أركان الزواج في الإسلام
سنتعرف في هذا المقال على أركان و شروط الزواج أو النكاح في الإسلام في المذاهب الأربعة (المالكي الشافعي الحنبلي الحنفي)
أركان الزواج في الإسلام
1. الصيغة
الصيغة في أركان الزواج هي الكلمات التي ينطق بها الولي والزوج لإبرام عقد النكاح بينهما. وهي تعبر عن الإيجاب والقبول، أي العرض والموافقة على الزواج. وتختلف الصيغة عند المذاهب الفقهية فيما يجوز من الألفاظ والمعاني، ولكن الأكثر شيوعاً هو أن يقول الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو أمي أو نحو ذلك، ويقول الزوج: قبلت أو رضيت أو نحو ذلك. ويشترط في الصيغة أن تكون بلغة فاهمة ومفهومة بين الطرفين، وأن تدل على التزويج أو الإنكاح أو ما يقوم مقامهما، وأن تكون متطابقة في الزمان والمكان والعدد والنوع.
2. الزوج
شرط الزوج في أركان الزواج هو أن يكون حلالاً للزوجة، أي خالياً من موانع النكاح مثل النسب والرضاع والمصاهرة والدين والعدة والإحرام. ويشترط أيضاً أن يكون معيناً، أي محدداً بالاسم أو الصفة التي لا يشترك فيها غيره. وهذه الشروط تهدف إلى حفظ الأنساب والأعراض والأموال والدين والعقود.
3. الزوجة
شرط الزوجة في أركان الزواج هو أن تكون خالية من موانع النكاح، بأن لا يكون بينها وبين الزوج ما يمنع من التزويج، من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو دين أو عدة أو إحرام. ويشترط أيضاً أن تكون معينة، أي محددة بالاسم أو الصفة التي لا يشترك فيها غيرها. وهذه الشروط تهدف إلى حفظ الأنساب والأعراض والأموال والدين والعقود.
4. الولي
شرط الولي في أركان الزواج هو أن يكون الشخص الذي يقوم بتزويج المرأة بإذنها وبموافقتها. ويشترط في الولي ستة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي:
– العقل: أي أن يكون عاقلاً ولا يكون مجنوناً أو ساخراً أو مغلوباً على عقله.
– البلوغ: أي أن يكون بالغاً ولا يكون صبياً أو مجنوناً أو مغلوباً على عقله.
– الحرية: أي أن يكون حراً ولا يكون عبداً أو مملوكاً أو مكرهاً.
– الذكورة: أي أن يكون ذكراً ولا يكون أنثى أو خنثى أو مخنثاً.
– اتحاد الدين: أي أن يكون مسلماً ولا يكون كافراً أو مرتداً أو زنديقاً أو مشركاً أو مبتدعاً.
– الرشد: أي أن يكون رشيداً ولا يكون فاسقاً أو مفسداً أو مضيعاً أو مسيئاً.
هذه هي الشروط التي يجب توفرها في الولي ليكون صالحاً للتزويج، وإذا انتهك أي منها بطلت الولاية وبطل ما يترتب عليها من آثار.
5. الشاهدان
شرط الشاهدان في أركان الزواج هو أن يكونا رجلين مسلمين عادلين بالغين عاقلين، يشهدان على الإيجاب والقبول بين الزوجين. وهذا شرط لصحة النكاح وإظهاره للناس. وقد قال تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [الطلاق: 2]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان وصححه الألباني]. والعدل هو الصلاح في الدين والاجتناب من الكبائر والإصرار على الصغائر.